التشريعات السورية

217 · المادة 217

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

217

1- عندما ترد اوراق القضية على المحكمة ينظم كاتبها مذكرات الدعوة فتبلغ الى المدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال وتترك لكل منهم صورة عنها. 2- لا تحرر مذكرة الدعوة لميعاد يقل عن اربع وعشرين ساعة تضاف اليه مهلة المسافة اذا وجدت. 3- وفي الاحوال المستعجلة يجوز دعوة الطرفين للمحاكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى. 4- للمدعي الشخصي ان يوضح دعواه اما باستدعاء يقدمه وفاقا للأصول واما بضبط ينظمه القاضي ، وعليه في كل حال ان يتخذ موطنا له في مركز المحكمة.