212
تقبل الطعن بطريق الاستئناف : 1- الاحكام الفاصلة بأساس الدعوى. 2- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص او برد الدعوى لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب. 3- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص .
التشريعات السورية
212
تقبل الطعن بطريق الاستئناف : 1- الاحكام الفاصلة بأساس الدعوى. 2- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص او برد الدعوى لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب. 3- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص .