التشريعات السورية

210 · المادة 210

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

210

لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض، وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد.