209
1- لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد. 2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول.
التشريعات السورية
209
1- لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد. 2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول.