التشريعات السورية

209 · المادة 209

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

209

1- لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد. 2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول.