التشريعات السورية

202 · المادة 202

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

202

1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لأحكام المادة 136 من قانون العقوبات. 2- يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته.