202
1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لأحكام المادة 136 من قانون العقوبات. 2- يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته.
التشريعات السورية
202
1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لأحكام المادة 136 من قانون العقوبات. 2- يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته.