التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

2

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية.