التشريعات السورية

198 · المادة 198

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

198

اذا تبين ان الفعل لا يؤلف جرما او ان المدعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه او اعلنت براءته وقضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه التعويض.