198
اذا تبين ان الفعل لا يؤلف جرما او ان المدعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه او اعلنت براءته وقضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه التعويض.
التشريعات السورية
198
اذا تبين ان الفعل لا يؤلف جرما او ان المدعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه او اعلنت براءته وقضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه التعويض.