التشريعات السورية

191 · المادة 191

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

191

عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الاحالة واوراق الضبط ان وجدت ويوضح النائب العام والمدعي الشخصي او وكيله وقائع الدعوى ثم يستجوب المدعى عليه ويستمع لإفادة الشهود وتعرض عليهم بحضور الفريقين المواد الجرمية.