التشريعات السورية

184 · المادة 184

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

184

على المدعي الشخصي ان يتخذ في استدعاء دعواه موطنا له في مركز المحكمة وان يوضح فيه شكواه.