التشريعات السورية

182 · المادة 182

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

182

لا يسوغ تحت طائلة البطلان اقامة البينة الشخصية على ما يخالف او يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها.