التشريعات السورية

169 · المادة 169

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

169

تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الاولى في جميع الجنح التي لم يعين القانون محاكم اخرى للنظر فيها وتسري على الاحكام التي تصدرها الاصول المنصوص عليها في المادة 165 من هذا القانون.