التشريعات السورية

164 · المادة 164

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

164

اذا وجدت ادلة جديدة تقدم الى النائب العام فيبعث بها الى قاضي الاحالة او قاضي التحقيق الذي اصدر قرار منع المحاكمة لإجراء تحقيقات جديدة.و للقاضي ان يصدر اثناء هذا التحقيق مذكرة توقيف بحق المدعى عليه و لو كان قد اخلى سبيله.