152
1- عندما يقرر قاضي الاحالة اتهام الظنين يأمر بالقبض عليه. 2- تشتمل مذكرة القبض على اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته و موطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه.
التشريعات السورية
152
1- عندما يقرر قاضي الاحالة اتهام الظنين يأمر بالقبض عليه. 2- تشتمل مذكرة القبض على اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته و موطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه.