التشريعات السورية

142 · المادة 142

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

142

يقضي قاضي الاحالة على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه اذا وجب الامر.