التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

130

1- يحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفا بموجب مذكرة قبض 2- ولا تنفذ هذه المذكرة بحق من لم يكن قد تقرر توقيفه اثناء التحقيق او كان قد اخلي سبيله اثناء التحقيق او المحاكمة انما يلزمه ان يسلم نفسه الى المحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد على الاقل ويظل موقوفا حتى صدور الحكم. 3- يفقد المتهم الحق الممنوح له بمقتضى الفقرة السابقة وتنفذ بحقه مذكرة القبض اذا طلب بالطريقة الادارية الى قلم المحكمة وتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور في اليوم المعين لإتمام المعاملات المنصوص عليها في المادة 372 وما يليها. 4- يجوز لمحكمتي الجنايات والنقض اثناء نظر القضية ان تخلي سبيل المتهم اذا استدعاهما وذلك وفقا لقواعد تخلية السبيل المنصوص عليها في هذا الفصل ، على انه لا يجوز اخلاء سبيل المتهم الا بكفالة نقدية او مصرفية كما لا يجوز اخلاء سبيل المتهم الفار الذي قبض عليه او سلم نفسه بعد صدور الحكم بحقه غيابيا. يستثنى من إخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع أدوار المحاكمة. أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فيجب أن يقترن إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بمنع المغادرة