111
من لم يمتثل لمذكرة الاحضار او يحاول الهرب يساق جبرا. واذا اقتضى الامر فيستعين المولج بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في اقرب مكان.
التشريعات السورية
111
من لم يمتثل لمذكرة الاحضار او يحاول الهرب يساق جبرا. واذا اقتضى الامر فيستعين المولج بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في اقرب مكان.