1
1- تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون. 2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.

