التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
164
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

2

تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الدعاوى التي تقضت أحكامها ولم يبت فيها المحاكم بعد .