التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 2 لعام 2011 المتضمن آلية تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
2
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 2 لعام 2011 المتضمن آلية تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية الفئة : العقود الإدارية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يطبق بشأن تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 30/1/2002 والأحكام المنفذة له.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 30/1/1432 الموافق لـ 5/1/2011 ونشر في الجريدة الرسمية العدد 4 لعام 2011 الصفحة 64

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.