التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
30
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

2

ـ يعدل نص المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 250 المشار إليه بحيث تصبح كما يلي: تتكون موارد الاتحادات وموارد الاتحاد العام من نسبة مئوية من الأموال التي تساهم بها الجمعيات بقرارات من هيئاتها العامة يحددها النظام المالي المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي