6
يسمح للاتحاد العام للحرفيين في الجمهورية العربية السورية بإصدار طابع بقيمة 10 ليرات سورية ويعتبر جزءاً من موارد الاتحاد العام وتفرض أوجه استخدامه على كل من الأوراق والصكوك التالية : أ - طلبات الانتساب إلى الجمعيات الحرفية. ب - الهوية والشهادة الحرفية.. ج - الوثائق التي يصادق عليها كل من الجمعية أو الاتحاد العام. د - استدعاءات الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين إلى المنظمة. هـ - طلبات الحرفيين للقروض من المصارف العاملة. و - طلبات الحصول على وثائق إثبات الحرفة والخبرة والتعريف. وتتم طباعة الطابع المشار إليه في هذه المادة بالتنسيق مع وزارة المالية وفقاً لذات الآلية المعمول بها في طباعة الطوابع المالية.

