التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
44
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل تسمية الاتحاد العام للجمعيات الحرفية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 لتصبح الاتحاد العام للحرفيين.