1
تعدل تسمية الاتحاد العام للجمعيات الحرفية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 لتصبح الاتحاد العام للحرفيين.
التشريعات السورية
1
تعدل تسمية الاتحاد العام للجمعيات الحرفية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 لتصبح الاتحاد العام للحرفيين.