المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/1421هـ و 16/12/2000م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يعدل نص الفقرتين (ب، جـ ) من المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 الخاص بتنظيم الجمعيات الحرفية وتصبح كما يلي : ب- يجوز للجمعية بموافقة الهيئة العامة: 1- قبول الهبات والتبرعات والوصايا 2- التنازل عن أي جزء من أموالها وذلك في حدود الأحكام القانونية النافذة في هذا الشأن. ج- تدار أموال الجمعية وفقاً للأحكام المبينة في نظامها المالي الذي تضعه الهيئة العامة سترشدة بالأنموذج الذي يصدره بالاتفاق مع وزير المالية .
2 · المادة 2
#ـ يعدل نص المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 250 المشار إليه بحيث تصبح كما يلي: تتكون موارد الاتحادات وموارد الاتحاد العام من نسبة مئوية من الأموال التي تساهم بها الجمعيات بقرارات من هيئاتها العامة يحددها النظام المالي المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 23/9/1421هـ

