التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
7
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

5

يستوفى طابع مالي قدره عشر ليرات سورية عن كل طلب للحصول على وثائق أو صور مصدقة مهما بلغ عدد نسخها .