التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
7
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

4

يحدد رئيس ديوان المحكمة المختصة الرسوم الواجبة الاستيفاء ويحق لذوي الشأن الاعتراض على مقدار هذه الرسوم ، حيث يتم النظر في ذلك بقرار قطعي تتخذه المحكمة في غرفة المذاكرة