1
يعامل الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء معاملة الوزير بالنسبة للراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى.
التشريعات السورية
1
يعامل الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء معاملة الوزير بالنسبة للراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى.