27
للوزير رفع أية قضية ، ضمن اختصاصاته إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى المجلس يطلب فيها التوجيه ، على أن يبين رأيه الخاص فيها خطيا بشكل واضح وكامل وتعاد كل قضية لا تحمل هذا الرأي .
التشريعات السورية
27
للوزير رفع أية قضية ، ضمن اختصاصاته إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى المجلس يطلب فيها التوجيه ، على أن يبين رأيه الخاص فيها خطيا بشكل واضح وكامل وتعاد كل قضية لا تحمل هذا الرأي .