التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

26

للوزير أن يطرح على المجلس أو على اللجنة المختصة أية قضية عاجلة لم ترد في جدول الأعمال ، إذا وافق رئيس مجلس الوزراء أو رئيس اللجنة على طرحها .