25
يقوم أعضاء مجلس الوزراء بأعلام رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء عن الأمور غير العادية حتى ولو وقعت خارج نطاق وزاراتهم .
التشريعات السورية
25
يقوم أعضاء مجلس الوزراء بأعلام رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء عن الأمور غير العادية حتى ولو وقعت خارج نطاق وزاراتهم .