التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

25

يقوم أعضاء مجلس الوزراء بأعلام رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء عن الأمور غير العادية حتى ولو وقعت خارج نطاق وزاراتهم .