التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

17

يسمي المكتب أمين سر لكل لجنة من اللجان الدائمة بموافقة رئيسها ويهيىء المكتب قرارات اللجان الدائمة .