التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

13

يضع المكتب جدول أعمال اللجنة بعد أخذ موافقة رئيسها ، وذلك استنادا لاقتراحات الوزارات المختلفة ورئيس اللجنة .