التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

11

يتولى رئيس اللجنة : أ‌- إدارة جلسات اللجنة . ب‌- تحمل مسؤولية قيامها بعملها أمام رئيس مجلس الوزراء . جـ- توزيع الأعمال على أعضاء اللجنة بما يكفل حسن سير العمل وطلب التقارير اللازمة لأعمال اللجنة . د- ينيب عنه أحد الوزراء أعضاء اللجنة في حالة تعذر حضوره بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء .