المواد
المقدمة
القانون 29 لعام 2014 المتضمن السماح بنقل الأقطان خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1436هــ الموافق 26/11/2014م. يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يجوز بقرار من مجلس الوزراء ولمدة محددة السماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 8/2/1436هجري الموافق 30/11/2014 ميلادي.

