التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
61
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

13

‌أ- يلغى القانون رقم 28 لعام 1986 المتضمن فرض رسم على شراء أجهزة التلفاز. ‌ب- ينهى العمل بأحكام المواد من 1 إلى 10 من القانون رقم 144 لعام 1955 المعدل بالقانون رقم 18 لعام 1959 المتضمن نظام رسوم الأجهزة اللاسلكية اللاقطة. ‌ج- ينهى العمل بأحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1940 المعدلة بالمرسوم رقم 10 تاريخ 15/12/1951 المتضمن نظام رسم الإسمنت. ‌د- ينهى العمل بأحكام المادة 8 من القانون رقم 114 تاريخ 19/12/1944 المعدلة بالقانون رقم 13 لعام 1971 المتضمن نظام حصر السكر. ‌ه- ينهى العمل بأحكام المادة 4 من القانون رقم 80 لعام 1939 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1962 والمرسوم التشريعي رقم 302 لعام 1969 والمرسوم رقم 1588 لعام 1970 المتضمن نظام استثمار الملح. ‌و- ينهى العمل بأحكام المادة 2 من القانون رقم 165 تاريخ 8/5/1945 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 164 لعام 1965 والمرسوم التشريعي رقم 56 لعام 1977 والمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1977 والقانون رقم 22 لعام 1993 المتضمن نظام رسوم المواد الكحولية. ‌ز- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 21/9/1937 وتعديلاته المتضمن نظام رسم الملاهي.