8
تستوفي الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وتحول إلى حساب مديرية المالية في المحافظة بالنقد الأجنبي إذا تم استيفاء قيمة الفاتورة أو العقد بالنقد الأجنبي .
التشريعات السورية
8
تستوفي الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وتحول إلى حساب مديرية المالية في المحافظة بالنقد الأجنبي إذا تم استيفاء قيمة الفاتورة أو العقد بالنقد الأجنبي .