التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
18
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة

8

تستوفي الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وتحول إلى حساب مديرية المالية في المحافظة بالنقد الأجنبي إذا تم استيفاء قيمة الفاتورة أو العقد بالنقد الأجنبي .