التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
18
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة

11

تحدث فقرة في الباب – 6- من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم – 6115- تحت عنوان ( الرسوم على الإنفاق الاستهلاكي الكمالي ) تحول إليها موارد الرسوم المقررة بموجب هذا القانون .