التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
11
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

9

تستوفى الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحول إلى حساب مديرية المالية في المحافظة بالنقد الأجنبي إذا تم استيفاء قيمة الفاتورة أو العقد بالنقد الأجنبي.