التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
11
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

10

أ- للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي . ب - تمنح صفة الضابطة العدلية للعاملين الذين يكلفون أصولاً بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن وزير المالية . ج - يقسم العاملون المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة اليمين القانونية التالية :      {أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة ، وأن أحافظ على سر المهنة} وذلك أمام قاضي محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم . د -  يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شأنها التهرب من دفع الرسوم في مختلف قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء . هـ - تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمكلفين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية أو الحاسوبية بقرار من وزير المالية . ويعد عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي وتطبق عليها أحكام المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي . و -  بالنسبة للمنشآت الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي والتي تصنف ضمن كبار ومتوسطي المكلفين تتم مراقبة وتدقيق قيودها من قبل العاملين في دوائر الإنفاق الاستهلاكي .