75
مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 تنتهي خدمة العامل في الحالات التالية: أ- أثناء فترة الاختبار. ب- إذا كان مستخدماً مؤقتاً بعقد محدد المدة وانتهت مدته دون أن يجدد أو يمدد. ت- إذا بلغ الستين من العمر ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن حيث لا ينتهي العقد في هذه الحالة إلا بانقضاء مدته وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش التقاعدي وبحق العامل الاستمرار بالعمل لحين استكمال المدة الموجبة لهذا المعاش أو لسن الخامسة والستين حيث ينتهي العقد حكماً. ث- وفاة العامل وفي هذه الحالة يصرف لأسرته أو للشخص الذي يحدده خلال حياته بموجب وثيقة خطية تودع لدى مجلس الإدارة إعانة وفاة بما يعادل أجر شهرين كاملين إضافة إلى الشهر الذي توفي فيه العامل كاملاً. ج- عجز العامل عن أداء عمله عجزاً كلياً أيا كان سبب هذا العجز أما في حال عجز العامل جزئياً فلا ينتهي عقد العمل إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى الجمعية يستطيع أن يقوم به العامل وإذا ثبت وجود هذا العمل يجب على مدير الجمعية أو مجلس إدارتها بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل مع عدم الإخلال بأحكام العجز المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية. ح- مرض العامل مرضاً يستوجب انقطاعه عن العمل مدة لا تقل عن مئة وثمانين يوماً متصلة أو مدداً متفرقة تزيد في جملتها على مائتي يوم خلال سنة عقدية واحدة. خ- القوة القاهرة. لا يترتب على إنهاء العقد في الحالات السابقة التعويض النصوص عليه في المادة /65/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010. يكون إثبات العجز أو المرض في الفقرتين /هـ -و/ المنصوص عليهما سابقاً بموجب شهادة طبية يقدمها العامل ولمجلس الإدارة إذا لم يقبل بهذه الشهادة أن يعرض العامل على طبيب آخر فإذا اختلفت الشهادتان تطبق في هذه الحالة الأحكام المرعية في قانون التأمينات الاجتماعية.

