70

يجب على مجلس الإدارة أو من يمثله في الجمعية ما يلي: أ‌-      توفير ظروف وشروط واحتياطات العمل وبيئته المناسبة. ب‌- توزيع العمال وتوجيههم بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وكفاءتهم ويحقق مصلحة العمل ولا يجوز تغيير مهنة العامل إلا مهنة أخرى لا تتناسب مع مؤهلاته وقدراته إلا بموافقته. ت‌- وضع برامج لتدريب وإعداد الكوادر التي تتطلبها خطة العمل وتوفير التسهيلات الضرورية أمام العامل بما يمكنه من تطوير مستواه المهني والفني والثقافي. ث‌- توفي وسائل الانتقال المناسبة لنقل العمال إلى أماكن العمل التي لا تصل إليها وسائل المواصلات العامة ما لم يتم الاتفاق على منح التعويض كبدل انتقال للعامل. ج‌-   الامتناع عن الإساءة إلى شخص العامل وكرامته. ح‌-   وضع وحفظ سجلات خاصة وعامة تبين شروط وشؤون خدمة العمال وفق الأوضاع والشروط التي تحددها الوزارة. خ‌-   إعلام العمال بجميع شروط العمل وإبرازها في مكان ظاهر عند صدورها. د‌-     إشراك العمال أو ممثليهم في مناقشة الأمور التي تؤدي إلى تطوير العمل وزيادة الإنتاج وتعال شؤونهم من خلال الاجتماعات التي يدعون إليها. ذ‌-     إعطاء العامل شهادة عند انتهاء يبين فيها تاريخ مباشرته العمل وتاريخ انتهاء العقد ونوع العمل الذي أداه وللعامل أن يطلب إضافة أية بيانات إلى هذه الشهادة وعلى مجلس الإدارة أو من يمثله أن يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب إضافتها مطابقة للحقيقة. ر‌-    إعطاء العامل شهادة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط أن يكون العمل قد أوفي بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه الجمعية ويمتنع على مجلس الإدارة أو من يمثله مطالبة العامل بأي مبلغ بعد منحه هذه الشهادة ما لم تكن هذه المطالبة مبينة على وقوع خطأ مادي في الشهادة ذاتها. ز‌-    تقديم الرعاية الصحية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم /17/ لعام 2010. س‌-تقديم وجبة غذائية للعاملين الذين تتطلب ظروف وطبيعة عملهم منحه هذه الوجبة. ش‌-تسجيل جميع العاملين في الجمعية في التأمينات الاجتماعية أصولا.