44
أ- يحظر على مجلس الإدارة أو مدير الجمعية فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة المبينة بالمادة السابقة. ب- لمجلس الإدارة حرمان العاملة من أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها من منح إذا ثبت اشتغالها في هذه الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

