18

أ‌-      مع مراعاة أحكام المادة /208/ من قانون العمل رقم /17/ يجوز لكل من الجمعية والعامل في عقد العمل غير المحدد المدة إنهاءه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء وفق ما يلي: 1-   يجب أن يتم الإخطار قبل الانتهاء بشهرين مع مراعاة أحكام المادة /140/ من قانون العمل. 2-   لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ. 3-   يجب أن يبلغ الإخطار إلى صاحب العلاقة ويبدأ سريان مهلته من تاريخ تسلمه. 4-   لا يجوز لمجلس الإدارة إعفاء نفسه من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة. 5-   يجوز لمجلس الإدارة مراعاة مهلة الإخطار كلياً أو جزئياً في حال إنهاء العقد من جانب العامل. ب‌- يلتزم الطرف الذي ينهي عقد العمل دون إخطار أو قبل مدة إنهاء الإخطار بدفع تعويض إلى الطرف الآخر يعادل بدل أجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منه ما لم يكن العامل معفياً من مراعاة مهلة الإخطار.