35
يمتنع على جميع الإدارات والجهات العامة والقطاع العام المشترك والتعاوني صرف قيمة الكشوف النهائية للمشاريع التي يتعهدها المقاول ما لم يبرز للإدارة صاحبة المشروع براءة ذمة من فرع النقابة الذي يتبع له.
التشريعات السورية
35
يمتنع على جميع الإدارات والجهات العامة والقطاع العام المشترك والتعاوني صرف قيمة الكشوف النهائية للمشاريع التي يتعهدها المقاول ما لم يبرز للإدارة صاحبة المشروع براءة ذمة من فرع النقابة الذي يتبع له.