التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

35

يمتنع على جميع الإدارات والجهات العامة والقطاع العام المشترك والتعاوني صرف قيمة الكشوف النهائية للمشاريع التي يتعهدها المقاول ما لم يبرز للإدارة صاحبة المشروع براءة ذمة من فرع النقابة الذي يتبع له.