التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

31

يحق للوزير إيقاف ورد أي قرار لمجلس الإدارة أو المؤتمر العام للخزانة إذا كان مخالفا" للأنظمة والقوانين النافذة.