26
لا يجوز للمقاول المحال على التقاعد ممارسة أعمال المقاولات وفي حال تبين لمجلس الإدارة قيامه بأي عمل من أعمال المقاولات يقطع المعاش التقاعدي عنه لمدة ثلاث سنوات.
التشريعات السورية
26
لا يجوز للمقاول المحال على التقاعد ممارسة أعمال المقاولات وفي حال تبين لمجلس الإدارة قيامه بأي عمل من أعمال المقاولات يقطع المعاش التقاعدي عنه لمدة ثلاث سنوات.