التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

22

أ- يراعى في تحديد المعاش التقاعدي الكامل وضع ميزانية الخزانة بحيث لا تتجاوز مجموع ما يصرف منها مع بقية النفقات ثمانين بالمئة من مواردها. ب- يجوز بقرار من المؤتمر العام للخزانة التصرف بنصف الوفر كحد أقصى لأغراض المشاريع الاستثمارية.