التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

21

يجب على المقاول تسديد الرسوم للخزانة خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقها ويترتب على المتأخر غرامة يحددها المؤتمر العام للخزانة.