التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

18

تحتسب مدة المزاولة الفعلية اعتباراً من تاريخ انتساب المقاول إلى فرع النقابة