التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
26
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

3

تنقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص، ملكية الأموال المشار إليها في المادة / 1 / من هذا القانون إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل، ودون أن يترتب على ذلك أي ضريبة أو رسم ، وبمقابل يؤول إلى الخزينة العامة في حال نقل الملكية إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وفق القواعد الواردة في النظام المشار إليه في المادة /5/ من هذا القانون