1
تلغى المادة /15/ من المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 المتضمن قانون خدمة العلم ويستعاض عنها بما يلي : مدة الخدمة الإلزامية العادية سنتان ونصف . يسري حكم هذه المادة على الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية .
التشريعات السورية
1
تلغى المادة /15/ من المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 المتضمن قانون خدمة العلم ويستعاض عنها بما يلي : مدة الخدمة الإلزامية العادية سنتان ونصف . يسري حكم هذه المادة على الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية .